الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

473

تحرير المجلة ( ط . ج )

عرفت قبلا أنّ الوديعة أمانة مالكية ، فلا يجب ردّها إلّا مع الطلب بنفسه أو وكيله « 1 » ، فيردّها له أو لوكيله في خصوص الردّ . وكان ينبغي أن يضمّ إليها : ( مادّة : 795 ) يردّ المستودع الوديعة بذاته أو على يد أمينه ، وإذا أرسلها وردّها بواسطة أمينه فهلكت أو ضاعت - قبل وصولها للمودع - بلا تقصير فلا ضمان « 2 » . ( مادّة : 796 ) إذا أودع رجلان مالا مشتركا لهما عند شخص ، ثمّ جاء أحد الشريكين في غيبة الآخر وطلب حصّته من المستودع ، فإن كانت الوديعة من المثليات أعطاه المستودع حصّته ، وإن كانت من القيميات لا يعطيه إيّاها « 3 » .

--> - المودع . وإذا طلبها المودع ولم يعطها وهلكت الوديعة أو ضاعت يضمن . بيد أنّه إذا لم يمكنه إعطاؤها لعذر - كوجودها في محلّ بعيد حين الطلب - وهلكت أو ضاعت لا يلزم الضمان والحالة هذه ) . قارن : بدائع الصنائع 8 : 361 و 362 و 366 ، الفتاوى الهندية 4 : 338 و 352 و 362 . ( 1 ) وذلك في ص 416 . ( 2 ) وردت زيادة : ( ويسلّمها ) قبل : ( بذاته ) ، وورد : ( أو ردّها ) بدل : ( وردّها ) ، و : ( بلا تعدّ ولا تقصير ) بدل : ( بلا تقصير ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 441 . ووردت المادّة في درر الحكّام ( 2 : 276 ) باللفظ التالي : ( يردّ المستودع الوديعة ويسلّمها بالذات أو مع أمينه ، فإذا تلفت أو ضاعت في أثناء ردّها مع أمينه بلا تعدّ ولا تقصير لا يلزم الضمان ) . لاحظ : بدائع الصنائع 8 : 355 ، الفتاوى الهندية 4 : 353 و 354 . ( 3 ) ورد : ( رجل ) بدل : ( شخص ) ، و : ( فلا ) بدل : ( لا ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 442 . -